شرح
3 - وفي دعائم الإسلام : روّينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام )
أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام .
الحديث . " ورواه عنه في المستدرك . ( 1 )
4 - وفي عبارة فقه الرضا الّتي مرّت ، عدّ ممّا فيه الفساد لحم الخنزير ، ( 2 ) وظاهره
حرمة بيعه مطلقاً ، فراجع .
5 - وفي البيهقي بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول عام
الفتح وهو بمكّة : " إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
الحديث . " ( 3 )
6 - وفيه أيضاً بإسناده عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " إنّ اللّه - جلّ ثناؤه -
حرّم الخمر وثمنها وحرّم الميتة وثمنها وحرّم الخنزير وثمنه . " ( 4 )
7 - وفيه أيضاً عن ابن عباس قال : " السحت الرشوة في الحكم ، ومهر البغيّ ، وثمن
الكلب ، وثمن القرد ، وثمن الخنزير ، وثمن الخمر . الحديث . " ( 5 ) والخبر الأخير موقوف لم
يرفع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : هذه الروايات مضافاً إلى ضعفها يمكن المناقشة في إطلاقها ، لما مرّ من كون
أمثالها في مقام تعداد أنواع السحت أو المحرّمات إجمالا وليست في مقام بيان حكم كلّ
واحد من العناوين المذكورة حتّى ينعقد لها الإطلاق .
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 / 18 ; ومستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ،
الحديث 5 .
2 - فقه الرضا / 250 ، باب التجارات والبيوع والمكاسب .
3 - سنن البيهقي 6 / 12 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير . . .
4 - سنن البيهقي 6 / 12 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير . . .
5 - سنن البيهقي 6 / 12 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير . . .