تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة حكى عن المذاهب الأربعة عدم صحّة بيع الخنزير ( 1 ) وظاهره إجماعهم على ذلك . وكيف كان فاستدلّوا لعدم جواز بيعه بالإجماع وبالأخبار الواردة من طرق الفريقين . والعمدة هي الأخبار لاحتمال كون الإجماع مدركيّاً ، وإن كان يظهر من المصنّف اعتماده في هذه المسألة وكذا في مسألة الكلب على الإجماع فقط . والأخبار الواردة ثلاث طوائف : الأولى : ما يظهر منها عدم الصحّة مطلقاً . الثانية : ما يظهر منها الصحّة مطلقاً . الثالثة : ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمّي أو لم يتعرّض فيها إلاّ لحكم المسلم . أمّا الطائفة الأولى : أعني ما يظهر منها حرمة البيع وفساده بنحو الإطلاق ، فأخبار مستفيضة وإن كانت ضعافاً من جهة السند . 1 - في رواية تحف العقول الّتي مرّ ذكرها عدّ من وجوه الحرام من البيع والشراء ، البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير وحكم بكونها ممّا فيه الفساد . ( 2 ) 2 - في كتاب التفسير من الجعفريات بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح . . . وثمن الخنزير . . . " ورواه عنه في المستدرك . ( 3 )
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232 ، كتاب البيع ، مبحث بيع النجس والمتنجّس . 2 - الوسائل 12 / 56 ، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . 3 - الجعفريات ( المطبوع مع قرب الإسناد ) / 180 ; ومستدرك الوسائل 2 / 426 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .