شرح
8 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة حكى عن المذاهب الأربعة عدم صحّة بيع
الخنزير ( 1 ) وظاهره إجماعهم على ذلك .
وكيف كان فاستدلّوا لعدم جواز بيعه بالإجماع وبالأخبار الواردة من طرق الفريقين .
والعمدة هي الأخبار لاحتمال كون الإجماع مدركيّاً ، وإن كان يظهر من المصنّف اعتماده
في هذه المسألة وكذا في مسألة الكلب على الإجماع فقط .
والأخبار الواردة ثلاث طوائف :
الأولى : ما يظهر منها عدم الصحّة مطلقاً .
الثانية : ما يظهر منها الصحّة مطلقاً .
الثالثة : ما يظهر منها التفصيل بين المسلم والذمّي أو لم يتعرّض فيها إلاّ لحكم المسلم .
أمّا الطائفة الأولى : أعني ما يظهر منها حرمة البيع وفساده بنحو الإطلاق ، فأخبار
مستفيضة وإن كانت ضعافاً من جهة السند .
1 - في رواية تحف العقول الّتي مرّ ذكرها عدّ من وجوه الحرام من البيع والشراء ، البيع
للميتة أو الدم أو لحم الخنزير وحكم بكونها ممّا فيه الفساد . ( 2 )
2 - في كتاب التفسير من الجعفريات بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : " من
السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح . . . وثمن الخنزير . . . " ورواه عنه في المستدرك . ( 3 )
هامش
1 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 و 232 ، كتاب البيع ، مبحث بيع النجس والمتنجّس .
2 - الوسائل 12 / 56 ، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
3 - الجعفريات ( المطبوع مع قرب الإسناد ) / 180 ; ومستدرك الوسائل 2 / 426 ، الباب 5 من
أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .