شرح
2 - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة : " ومن ذلك لحم الخنزير ، فبيعه وهبته
وأكله حرام ، وكذلك كلّ ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك . " ( 1 )
3 - وفي المبسوط : " وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر
والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا
إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعاً إلاّ الكلب فإنّ فيه خلافاً . " ( 2 )
4 - وفي التذكرة : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة . . . ولو باع نجس العين
كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً . " ( 3 )
5 - وفي المنتهى : " قد احتجّ العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
بالنصّ والإجماع . " ( 4 )
6 - وفي المستند : " ومنها الخنزير والكلب . وحرمة التكسّب بهما إجماعية كما صرّح
به جماعة . " ( 5 )
7 - وفي المغني لابن قدامة : " ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدّم ، قال ابن
المنذر : أجمع أهل العلم على القول به وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أنّ بيع
الخنزير وشراءه حرام . . . " ( 6 )
هامش
1 - النهاية / 363 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة .
2 - المبسوط 2 / 165 ، كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ .
3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
4 - المنتهى 2 / 1008 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل ، النوع الأوّل .
5 - مستند الشيعة 2 / 334 ، كتاب مطلق الكسب والاقتناء ، المقصد الثالث ، الفصل الثّاني .
6 - المغني 4 / 302 ، كتاب البيوع ، في ذيل حكم قتل الكلب .