شرح
13 - البيهقي بسنده عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا يحلّ ثمن الكلب
ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغيّ . " ( 1 )
14 - البيهقي بسنده عن أبي هريرة أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ثلاث كلّهن سحت . " فذكر
كسب الحجّام ، ومهر البغيّ وثمن الكلب إلاّ كلباً ضارياً . ( 2 )
أقول : ضري الكلب بالصيد تعوّده وأولع به ، فيراد بالكلب الضاري : الصيَود منه ، في
قبال الكلاب المهملة غير النافعة .
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة : " نهى عن مهر البغيّ . . . وعن الكلب إلاّ كلب
صيد . " ( 3 ) إلاّ أنّه لم يسنده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صريحاً ، إلاّ أن يقال برجوع الضمير إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
15 - البيهقي بسنده عن جابر ، قال : " نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلاّ كلب صيد . " ( 4 )
هكذا رووه عن جابر ، وليس فيه الإسناد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، إلاّ أن يرجع الضمير إليه .
وبالجملة فأكثر رواياتهم مطلقة ليس فيها استثناء . وناقش بعضهم في وجود
الاستثناء ، ولذا أفتوا بالحرمة مطلقا . هذا .
وأكثر الروايات ضعيفة ، ولكن فيها الصحيحة والموثقة أيضاً كما مرّ ، مضافاً إلى أنّ
كثرتها وورودها من طرق الفريقين ربما توجب الوثوق بصدور بعضها بل تطمئن النفس
هامش
1 - سنن البيهقي 6 / 6 .
2 - سنن البيهقي 6 / 6 .
3 - سنن البيهقي 6 / 6 .
4 - سنن البيهقي 6 / 6 .