شرح
الأنصاري أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحُلوان الكاهن " ( 1 )
ورواه البيهقي أيضاً . ( 2 )
10 - وفيه أيضاً بسنده عن عون بن أبي جحيفة ، قال : رأيت أبي اشترى حجّاماً فسألته
عن ذلك ، قال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الدّم وثمن الكلب وكسب الأمة .
الحديث . " ( 3 )
ورواه البيهقي عن عون بن أبي جحيفة هكذا : سمعت أبي واشترى غلاماً حجّاماً ،
فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب
ومهر البغي . الحديث . " ( 4 )
وهذا النقل يفسّر نقل البخاري .
11 - وروى البيهقي بسنده عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كسب
الحجام خبيث ، وكسب البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث . " رواه مسلم في الصحيح . ( 5 )
أقول : الخبيث عبارة أخرى عن السحت .
12 - البيهقي بسنده عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ثمن الخمر ومهر
البغيّ وثمن الكلب . " وقال : " إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفّه تراباً . " ( 6 )
هامش
1 - صحيح البخاري 2 / 29 .
2 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .
3 - صحيح البخاري 2 / 29 ، كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب .
4 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .
5 - سنن البيهقي 6 / 6 .
6 - سنن البيهقي 6 / 6 .