تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
الأنصاري أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحُلوان الكاهن " ( 1 ) ورواه البيهقي أيضاً . ( 2 ) 10 - وفيه أيضاً بسنده عن عون بن أبي جحيفة ، قال : رأيت أبي اشترى حجّاماً فسألته عن ذلك ، قال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الدّم وثمن الكلب وكسب الأمة . الحديث . " ( 3 ) ورواه البيهقي عن عون بن أبي جحيفة هكذا : سمعت أبي واشترى غلاماً حجّاماً ، فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي . الحديث . " ( 4 ) وهذا النقل يفسّر نقل البخاري . 11 - وروى البيهقي بسنده عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كسب الحجام خبيث ، وكسب البغي خبيث ، وثمن الكلب خبيث . " رواه مسلم في الصحيح . ( 5 ) أقول : الخبيث عبارة أخرى عن السحت . 12 - البيهقي بسنده عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب . " وقال : " إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفّه تراباً . " ( 6 )
هامش
1 - صحيح البخاري 2 / 29 . 2 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب . 3 - صحيح البخاري 2 / 29 ، كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب . 4 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب . 5 - سنن البيهقي 6 / 6 . 6 - سنن البيهقي 6 / 6 .