شرح
ونهى عن ثمن الكلب . " ( 1 )
أقول : ظاهر الرواية إطلاق النهي بحيث يعمّ كلب الصيد أيضاً ، ولكن السند ضعيف ،
وفي المتن أيضاً شيء إذ لا يعلم وجه تغيير السبك فيه .
6 - معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب
وثمن الخنزير ومهر البغيّ والرشوة في الحكم وأجر الكاهن . "
ونحوها خبر وصايا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) وراجع مرسلة الصدوق أيضاً . ( 2 )
قال الأستاذ الإمام بعد نقل خبر السكوني وخبر الوصايا ما محصّله : " يمكن منع
الإطلاق فيهما وما أشبههما مما يكون في مقام تعداد جملة من السحت أو المنهي عنه ، إذ
ليستا في مقام بيان حكم كلّ واحد من العناوين ، بل بصدد التعداد إجمالا . نظير أن يقال :
في الشرع محرّمات : الكذب والغيبة والتهمة والربا . أو في الشرع واجبات : الصلاة
والزكاة والحج . فإنّه لا يصحّ أخذ الإطلاق في هذه الموارد يرجع إليه عند الشك في جزئية
شيء أو شرطية لأحدها . فالروايتان في المقام بصدد بيان موارد السحت إجمالا لا بيان
حكم كلّ واحد منها بإطلاقه . " ( 3 )
7 - خبر الوشّاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ، قال : " قد تكون
للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلاّ ثمن كلب . وثمن الكلب سحت والسحت في
النار . " ( 4 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 12 / 63 - 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 5 و 9 و 8 .
3 - المكاسب المحرّمة 1 / 66 .
4 - الوسائل 12 / 88 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .