شرح
قال : " ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت . " ثم قال : " ولا بأس بثمن الهرّة . " ( 1 )
أقول : من المحتمل جدّاً أن يكون ذكر الصيد من باب المثال ، فيراد منع بيع الكلب
الّذي لا يترتب على وجوده فائدة عقلائية . أو يقال : إنّ مفاد الصيد لا يختصّ بالهجوم
على حلال اللحم بل يراد به الهجمة على ما أراد صاحبه التكالب عليه سواء كان إنساناً أو
حيواناً حلال اللحم أو حرامه ، فيشمل الصيود كلاب الحراسة والتفتيش أيضاً .
2 - ما عن الكليني بسنده عن أبي عبد اللّه العامري ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن
الكلب الّذي لا يصيد ، فقال : " سحت . وأمّا الصيود فلا بأس . " وعن الشيخ بسنده عن
الوليد العماري مثله . ( 2 )
والرجلان مجهولان ( 3 ) ومن المحتمل اتحادهما بأن يكون الوليد اسماً لأبي عبد اللّه
وأحد اللقبين مصحّفاً عن الآخر .
3 - خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد . قال : " لا بأس
بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه " . ( 4 )
4 - خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب
الّذي لا يصطاد من السحت . " ( 5 )
5 - خبر جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " مِن أكل السّحت ثمن الخمر .
هامش
1 - الوسائل 12 / 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
2 - الوسائل 12 / 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 عن الكافي 5 / 125 ،
والحديث 7 عن التهذيب 6 / 367 . وفيه : " العامري " بدل " العماري " . والظاهر أنّ للحديث بنقل
الكليني سندين اختلطا .
3 - تنقيح المقال 3 / 280 ; ولم يعنون أبو عبد اللّه العامري فيه .
4 - الوسائل 12 / 83 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديثان 5 و 6 .
5 - الوسائل 17 / 119 الباب 14 من أبواب تحريم بيع الكلاب .