تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون فيه ، ويدلّ على ذلك أيضاً قوله - تعالى - : ( وأحلّ اللّه البيع ) ، وقوله : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراض . ) ولم يفصّل . وروى جابر أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلاّ كلب الصيد . وهذا نصّ . " ( 1 ) أقول : الظاهر رجوع الإجماع - بقرينة الأدلّة الّتي بعده - إلى الحكم الأوّل فقط أعني جواز بيع كلاب الصيد . 2 - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة : " وكذلك ثمن الكلب إلاّ ما كان سلوقياً للصيد . " ( 2 ) 3 - وفي المقنعة : " وثمن الكلب حرام إلاّ ما كان سلوقياً للصّيد . " ( 3 ) أقول : في المنتهى : " عنى بالسلوقي كلب الصيد ، لأنّ سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة فنسب الكلب إليها . " ( 4 ) 4 - وفي المنتهى : " وقد أجمع علماؤنا على تحريم ما عدا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب ، وعلى جواز بيع كلب الصيد ، واختلفوا في الثلاثة الباقية . . . " ( 5 ) 5 - وفي التذكرة : " الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا ، وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود وأحمد . وعن أبي حنيفة روايتان . وبعض أصحاب مالك منعه لأن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ثمن الكلب . . . " ( 6 )
هامش
1 - الخلاف 3 / 181 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 80 ) . 2 - النهاية / 364 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة . 3 - المقنعة / 589 ، ( كتاب التجارة ) ، باب المكاسب . 4 - المنتهى 2 / 1009 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل ، النوع الأوّل . 5 - المنتهى 2 / 1009 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل ، النوع الأوّل . 6 - التذكرة 2 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 412 | الشيخ المنتظري