السادسة : يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البرّيين [ 1 ] إجماعاً
شرح
6 - بيع كلب الهراش والخنزير البرّيين
قال في النهاية : " فيه : يتهارشون تهارش الكلاب ، أي : يتقاتلون ويتواثبون . والتهريش بين الناس كالتحريش . " ( 1 ) وفي لغة : حرش منه : " وفيه : أنّه نهى عن التحريش بين البهائم ، هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والدُيوك وغيرها . " ( 2 ) وفي القاموس : " هرش كفرح : ساء خلقه . والتهريش : التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس . " ( 3 ) أقول : وقيّدهما المصنّف بالبرّيين ، لاختياره طهارة البحريين منهما تبعاً للمشهور ، لانصراف إطلاقهما عن البحريين منهما . ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ . فقال : ليس بها بأس . فقال الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي ( في بلادي ) وإنّماهامش
1 - النهاية لابن الأثير 5 / 260 .
2 - النهاية لابن الأثير 1 / 368 .
3 - القاموس المحيط 2 / 293 .