على الظاهر المصرّح به في المحكي عن جماعة ، وكذلك أجزاؤهما .
شرح
هي كلاب تخرج من الماء . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة
من الماء ؟ فقال الرجل : لا . قال : ليس به بأس . ( 1 )
قال الشيخ في طهارته بعد نقلها : " وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري
أيضاً . " ( 2 )
وفي مصباح الفقاهة : " بل الظاهر أنّهما من أقسام السمك الغير المأكول ، فيكونان
خارجين عما نحن فيه تخصّصاً . " ( 3 ) هذا .
وتحقيق المسألة موكول إلى كتاب الطهارة .
البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل في بيع الكلب . الثّاني في بيع الخنزير .
الثالث في بيع أجزائهما :
1 - البحث في بيع الكلب
1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 302 ) : " يجوز بيع كلاب الصيد . ويجب على
قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة . ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال . وقال أبو حنيفة
ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا إلاّ أنّه مكروه ، فإن باعه صح البيع ووجب الثمن ، وإن
أتلفه متلف لزمته قيمته . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ،
ولا يجب على قاتلها القيمة .
هامش
1 - الوسائل 3 / 263 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 1 .
2 - كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 347 ، النظر السادس - النجاسات .
3 - مصباح الفقاهة 1 / 77 .