تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
على الظاهر المصرّح به في المحكي عن جماعة ، وكذلك أجزاؤهما .
شرح
هي كلاب تخرج من الماء . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا . قال : ليس به بأس . ( 1 ) قال الشيخ في طهارته بعد نقلها : " وفي التعليل إشارة إلى طهارة الخنزير البحري أيضاً . " ( 2 ) وفي مصباح الفقاهة : " بل الظاهر أنّهما من أقسام السمك الغير المأكول ، فيكونان خارجين عما نحن فيه تخصّصاً . " ( 3 ) هذا . وتحقيق المسألة موكول إلى كتاب الطهارة . البحث في المسألة يقع في ثلاثة مقامات : الأوّل في بيع الكلب . الثّاني في بيع الخنزير . الثالث في بيع أجزائهما : 1 - البحث في بيع الكلب 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 302 ) : " يجوز بيع كلاب الصيد . ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة . ولا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال . وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا إلاّ أنّه مكروه ، فإن باعه صح البيع ووجب الثمن ، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة .
هامش
1 - الوسائل 3 / 263 ، الباب 10 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 1 . 2 - كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 347 ، النظر السادس - النجاسات . 3 - مصباح الفقاهة 1 / 77 .