أن ينتفع بها ؟ قال : " نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . " [ 1 ]
واستوجه في الكفاية العمل بها [ 2 ]
تبعاً لما حكاه الشهيد عن العلاّمة في بعض أقواله [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] راجع السرائر والوسائل . ( 1 )
[ 2 ] لم أعثر في الكفاية بالنسبة إلى هذه المسألة إلاّ على هذه العبارة : " والمعروف
من مذهبهم أنّ كل ما أبين من حيّ فهو ميتة يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات
الغنم ، وعلى الأخير يدلّ أخبار ضعيفة . وفي كلامهم أنّه لا يجوز الاستصباح به بخلاف
الدهن النجس بوقوع النجاسة . " ( 2 )
وظاهر كلامه هذا إشكاله في المسألة .
وفي تجارة الكفاية قال : " وفي رواية أبي القاسم الصيقل وولده دلالة على جواز بيع
ما يتّخذ من جلود الميتة للسيوف وشرائها . والحكم لا يخلو عن اشكال . " ( 3 )
فهو في مسألة الميتة والقطعة المبانة من الحيّ كليهما مردّد غير جازم .
[ 3 ] في مفتاح الكرامة قال : " وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنّه نقل عن
المصنّف في حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السما . " ( 4 )
هامش
1 - مستطرفات السرائر 3 / 573 : وعنه الوسائل 16 / 296 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 360 ) ، الباب
30 من أبواب الذبائح ، الحديث 4 وفيهما : " بما قطع " بدل : " بها " .
2 - كفاية الأحكام / 250 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الفصل الخامس ، المسألة 2 .
3 - كفاية الأحكام / 84 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، المبحث الأوّل .
4 - مفتاح الكرامة 4 / 19 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .