تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها ، [ 1 ] وتخصيص المشتري بالمستحلّ لأنّ الداعي له على الاشتراء اللحم أيضاً ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه [ 2 ] . وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح
شرح
[ 1 ] الظاهر أنّ مراده توافق البائع والمشتري على وقوع العقد على هذه الأجزاء وإن كان داعي المشتري أعمّ منها ، وإلاّ فمجرد قصد البائع لا يصحح المعاملة ما لم يتوافق المتعاملان في القصد . وفي مصباح الفقاهة : قال : " الظاهر أنّ هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ، فإنّه - مضافاً إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما - إنّ الحسنة إنما اشتملت على اختلاط المذكّى بالميتة من الغنم والبقر ، وبديهي أنّه ليس في البقر من الأجزاء الّتي لا تحلّها الحياة شئ يمكن الانتفاع به حتّى يتوهم حمل الروايتين على ذلك . " ( 1 ) [ 2 ] في حاشية المحقق الإيرواني " ره " : " الاشتراء بداعي الحرام فاسد عند المصنّف مندرج في الأكل بالباطل ، وسيجئ التعرض له في شراء الجارية المغنية وغيره . " ( 2 ) أقول : بل الظاهر من المصنّف في تلك المسألة أيضاً أن ما كان على وجه الداعي لا يوجب حرمة المعاوضة ، فراجع . ( 3 )
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 75 . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 6 . 3 - المكاسب المحرّمة للشيخ الأنصاري / 16 ، النوع الثّاني ، القسم الثّاني .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 401 | الشيخ المنتظري