تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
لصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي . . . " ( 1 ) أقول : من العجب أنّ المصنّف تعرّض من بين العاملين بهذه الأخبار لصاحب الكفاية الّذي هو من المتأخرين ، مع أنّه أفتى بها الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع وقد مرّت عباراتهم وتبعهم جمع من المتأخرين ، فخرجت الأخبار بذلك من الشذوذ المتوهّم . وكيف كان فقد أورد على العمل بالصحيحين بوجوه ، وربما حملوهما على محامل بعيدة : الوجه الأوّل : شذوذهما وإعراض الأصحاب عنهما . وقد مرّ عن السرائر أنّ الأولى إطراحها لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا . ويرد على ذلك : ما مرّ آنفاً من عمل جمع بهما . والمحقق والعلامة أيضاً لم يعرضا عنهما بل حملاهما على قصد المذكّى كما مرّ . وفي الجواهر قال : " وبالجملة فالمتّجه العمل بالخبرين الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصاً بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما . وابن إدريس طرحهما على أصله . بل لا ريب في أولوية ذلك ممّا في الدروس من الميل إلى تعرّفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه . . . ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنّه بعد تسليمه يقتضي جواز كلّ منهما عملا بمجموع النصوص . واللّه العالم . " ( 2 )
هامش
1 - كفاية الأحكام / 251 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الفصل الخامس ، المسألة 2 . 2 - الجواهر 36 / 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع الأوّل .