شرح
" يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس . " ( 1 )
والمظنون اتحاد الخبرين وأنّ السائل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) كان غير الحلبي والحلبي
كان حاضراً سمع الجواب فنقله . والظاهر رجوع الضمير إلى المختلط ، فهو المبيع لا
خصوص المذكّى في البين .
3 - وفي الوسائل بعد نقل الخبر الثّاني قال : " ورواه علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتابه عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله . "
ولكن متن خبر علي بن جعفر على ما في البحار هكذا : " وسألته عن رجل كان له غنم
وكان يعزل من جلودها الّذي من الميّت فاختلطت فلم يعرف الذكيّ من الميت هل يصلح
له بيعه ؟ قال : " يبيعه ممّن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل ثمنه ولا بأس . " ( 2 )
وظاهر ما في البحار في سند المسائل أنّ موسى بن جعفر ( عليه السلام ) سألها عن أبيه جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ، فراجع . ( 3 )
4 - ويشهد لمضمون هذه الأخبار خبر حفص بن البختري أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : " يباع ممّن يستحلّ الميتة . " ( 4 ) وحفص
ثقة على الأصح ( 5 ) ، والسند إليه صحيح .
هامش
1 - الوسائل 12 / 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
2 - بحار الأنوار 10 / 252 ، كتاب الاحتجاج ، الباب 17 ( باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر . . . ) .
3 - بحار الأنوار 10 / 249 . وأيضاً ص 291 من هذا الجزء ، فإنّه بيّن فيه ما استصوبه من سند
المسائل .
4 - الوسائل 12 / 68 ، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ; و 1 / 174 ، الباب 11 من
أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، مع تفاوت .
5 - تنقيح المقال 1 / 352 .