شرح
انبسط فهو ميتة . " ( 1 )
أقول : يظهر من ابن حمزة أنّه عمل في المختلط بما ورد فيه ، وحمل ما ورد في
المشتبه على خصوص مورده أعني اللحم الواحد المردّد بين كونه مذكّى أو ميتة .
3 - وفي الجامع للشرائع : " وإذا اختلط اللحم الذكيّ بالميّت بيع على مستحلّ الميتة ،
وثمنه حلال . " ( 2 )
4 - وفي الأطعمة من الشرائع : " وإذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتى
يعلم الذكيّ بعينه . وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة ؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع
المذكّى حسب . " ( 3 )
5 - وفي كتاب الصيد من الإرشاد : " ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحلّيه
قصد المذكّى " ( 4 )
أقول : أراد بالمشتبه في كلامه المختلط ، كما لا يخفى .
6 - ولكن في المهذّب لابن البرّاج : " فإذا اختلط لحم ذكيّ بميتة ولم يمكن تمييزه لم
يحلّ أكل شيء منه . وقد قيل : إنّه يجوز بيعه على مستحلّي الميتة ، والأحوط ترك
بيعه . " ( 5 )
7 - وفي السرائر : " وإذا اختلط اللحم الذكيّ بلحم الميتة ولم يكن هناك طريق إلى
تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . وقد روي أنّه يباع على
مستحلّ الميتة . والأولى إطراح هذه الرواية وترك العمل بها ، لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا
هامش
1 - الوسيلة / 362 ، كتاب المباحات ، فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة .
2 - الجامع للشرائع / 387 ، كتاب المباحات .
3 - الشرائع / 752 ( [ 1 ] ط . أخرى 3 / 223 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع
الأوّل .
4 - الإرشاد 2 / 113 ، كتاب الصيد وتوابعه ، المقصد الثالث ، الباب الأوّل .
5 - المهذّب 2 / 441 ، كتاب الأطعمة والأشربة . . . ، باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم منها . . .