تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
انبسط فهو ميتة . " ( 1 ) أقول : يظهر من ابن حمزة أنّه عمل في المختلط بما ورد فيه ، وحمل ما ورد في المشتبه على خصوص مورده أعني اللحم الواحد المردّد بين كونه مذكّى أو ميتة . 3 - وفي الجامع للشرائع : " وإذا اختلط اللحم الذكيّ بالميّت بيع على مستحلّ الميتة ، وثمنه حلال . " ( 2 ) 4 - وفي الأطعمة من الشرائع : " وإذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكيّ بعينه . وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة ؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب . " ( 3 ) 5 - وفي كتاب الصيد من الإرشاد : " ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحلّيه قصد المذكّى " ( 4 ) أقول : أراد بالمشتبه في كلامه المختلط ، كما لا يخفى . 6 - ولكن في المهذّب لابن البرّاج : " فإذا اختلط لحم ذكيّ بميتة ولم يمكن تمييزه لم يحلّ أكل شيء منه . وقد قيل : إنّه يجوز بيعه على مستحلّي الميتة ، والأحوط ترك بيعه . " ( 5 ) 7 - وفي السرائر : " وإذا اختلط اللحم الذكيّ بلحم الميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحلّ أكل شيء منه ولا يجوز بيعه ولا الانتفاع به . وقد روي أنّه يباع على مستحلّ الميتة . والأولى إطراح هذه الرواية وترك العمل بها ، لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا
هامش
1 - الوسيلة / 362 ، كتاب المباحات ، فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة . 2 - الجامع للشرائع / 387 ، كتاب المباحات . 3 - الشرائع / 752 ( [ 1 ] ط . أخرى 3 / 223 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم الرابع ، النوع الأوّل . 4 - الإرشاد 2 / 113 ، كتاب الصيد وتوابعه ، المقصد الثالث ، الباب الأوّل . 5 - المهذّب 2 / 441 ، كتاب الأطعمة والأشربة . . . ، باب ما يحلّ من الذبائح وما يحرم منها . . .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 360 | الشيخ المنتظري