تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ومما ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن ، فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه . [ 1 ]
شرح
4 - وفيه أيضاً : " أمّا كلب الصيد فالأقوى عندنا جواز بيعه . . . ولأنه يحلّ الانتفاع به . . . والنجاسة غير مانعة كالدهن النجس . والخنزير لا ينتفع به بخلافه . " ( 1 ) 5 - وفيه أيضاً : " إن سوّغنا بيع كلب الصيد صحّ بيع كلب الماشية والزرع والحائط ، لأنّ المقتضي وهو النفع حاصل هنا . " ( 2 ) 6 - وفيه أيضاً : " يصحّ إجارة كلب الصيد ، وبه قال الشافعية لأنّها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها . . . " ( 3 ) 7 - وفيه أيضاً : " يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف ، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها ، فيباح لغيره بذل ماله فيها توصّلا إليها ودفعاً للحاجة بها كسائر ما أبيح بيعه . " ( 4 ) وراجع في هذا المجال المنتهى للعلامة أيضاً . ( 5 ) أقول : يظهر من هذه الكلمات ما كنّا نصرّ عليه ، ويظهر من المصنّف أيضاً وجود التلازم بين جواز الانتفاع بالشيء بحيث يصير بذلك مالا يرغب فيه وبين جواز المعاوضة عليه ، فتذكّر . [ 1 ] ما ذكره مبني على نجاسة أهل الكتاب نجاسة ذاتية . والأقوى عندنا طهارتهم .
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 4 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 5 - المنتهى 2 / 1009 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 356 | الشيخ المنتظري