شرح
1 - ما مرّ عن مستطرفات السّرائر عن البزنطي ، صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : " نعم
يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها . "
ورواه في قرب الإسناد أيضاً عن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه ( عليه السلام ) . ( 1 )
2 - رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت
بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : " لا ، ولو لبسها فلا يصلّي فيها . " ( 2 )
بناء على ظهور عدم الصلاح في الحرمة ورجوع النفي إلى البيع واللبس معاً .
3 - ما في دعائم الإسلام بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع
الأحرار وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام . . . " ( 3 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 4 )
4 - ما في سنن أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول
عام الفتح وهو بمكّة : " إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " فقيل : يا
رسول اللّه ، أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها
الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام . " ثم قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذلك : " قاتل اللّه اليهود لمّا حرم
عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . " وبإسناد آخر عن جابر نحوه ولم يقل :
" هو حرام . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 67 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ; و 16 / 296 ( [ 1 ] ط . أخرى
16 / 360 ) .
2 - الوسائل 12 / 65 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 17 ; و 16 / 369 ( [ 1 ] ط .
أخرى 16 / 453 ) .
3 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ، الحديث 22 .
4 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .
5 - سنن أبي داود 2 / 250 - 251 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .