تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
1 - ما مرّ عن مستطرفات السّرائر عن البزنطي ، صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : " نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها . " ورواه في قرب الإسناد أيضاً عن عبد اللّه بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) . ( 1 ) 2 - رواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : " لا ، ولو لبسها فلا يصلّي فيها . " ( 2 ) بناء على ظهور عدم الصلاح في الحرمة ورجوع النفي إلى البيع واللبس معاً . 3 - ما في دعائم الإسلام بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام . . . " ( 3 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 4 ) 4 - ما في سنن أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول عام الفتح وهو بمكّة : " إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " فقيل : يا رسول اللّه ، أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام . " ثم قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذلك : " قاتل اللّه اليهود لمّا حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . " وبإسناد آخر عن جابر نحوه ولم يقل : " هو حرام . " ( 5 )
هامش
1 - الوسائل 12 / 67 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ; و 16 / 296 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 360 ) . 2 - الوسائل 12 / 65 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 17 ; و 16 / 369 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 453 ) . 3 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ، الحديث 22 . 4 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 5 - سنن أبي داود 2 / 250 - 251 ، كتاب الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة .