تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وتقريب الاستدلال بالرواية على الجواز والصحّة أنّ الإمام ( عليه السلام ) قرّر الصيقل وولده على ما كانوا يصنعون من استعمال جلود الميتة وشرائها وبيعها ، وإنّما منع عن الصلاة فيها ، وتقريره ( عليه السلام ) حجة كقوله وفعله ، إذ سكوته إغراء بالجهل وهو قبيح . وبضميمة إلغاء الخصوصية وعدم خصوصية للمورد يتم المطلوب . ويؤيّد ذلك ما مرّ من جلب علي بن الحسين ( عليه السلام ) الفرو من العراق ليدفئه وإلقائه عنه عند الصلاة . إذ الظاهر أنّه كان بالشراء منهم ، فكان فعله ( عليه السلام ) تنفيذاً لبيعها . إلاّ أن يقال : إنّ ذلك كان على مبنى يد المسلم وسوقه المقتضيين للتذكية وإنّ إلقاءه عند الصلاة كان لأجل الاحتياط في الصلاة الّتي هي عمود الدين كما مرّ . أقول : قد مرّ أنّ أبا القاسم والقاسم الصيقل كليهما مجهولان . ولكن الأستاذ الإمام " ره " حكم بصحّة الرواية بجعل الراوي لها محمد بن عيسى لا الصيقل . ونحن قد ناقشنا في ذلك كما مرّ . وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . ويظهر من مصباح الفقاهة أيضاً هنا ( 1 ) الاعتماد على الرواية ، حيث جعل أخبار المنع معارضة بهذه الرواية ، ولكنه بعد صفحتين صرّح بكونها ضعيفة السند . وكيف كان فلو فرض صحّة الرواية والاعتماد عليها فلا محالة يجمع بينها وبين أخبار المنع إمّا بحمل أخبار المنع على التقية لما قيل من اتفاق العامة على المنع ، وإمّا على الكراهة وإن كان لا يجري هذا فيما اشتمل منها على لفظ الحرمة ، وإمّا على صورة وقوع البيع عليها بنحو يقع على المذكّى من دون إعلام . ولو سلّم عدم تطرّق جمع بينهما فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى الأصول والقواعد . والأصل في المعاملات وإن اقتضى الفساد وعدم ترتّب الأثر لكن مقتضى
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 69 .