وخصوص عدّ ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني . [ 1 ]
شرح
حكم بيع الميتة
[ 1 ] ما مرّ إلى هنا كان في البحث عن المقام الأوّل أعني حكم الانتفاع بالميتة ، وقد قوّينا فيه الجواز . وأمّا المقام الثّاني أعني البحث عن حكم بيعها فالمشهور عدم صحة بيعها وشرائها بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلماتهم . وقد مرّ في أوّل المسألة نقله عن التذكرة والمنتهى والتنقيح ، فراجع . ( 1 ) وفي المستند : " حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها إجماعي . " ( 2 ) ومرّ المنع عن بيعها في عبارات المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والمراسم ، والشرائع ، والقواعد ، والفقه على المذاهب الأربعة نقلا عن الحنابلة والحنفية والمالكية ، وعن الشافعية : لا يصحّ بيع كل نجس . ( 3 ) وفي الشرح الكبير : " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . " ( 4 ) وكيف كان فاستدلّ للمنع بوجوه : الأوّل : الإجماعات المدّعاة والشهرة المحققة . ويرد عليهما منع كونهما تعبّديين كاشفين عن قول المعصوم ( عليه السلام ) أو دليل معتبر واصلهامش
1 - راجع ص 308 من الكتاب .
2 - مستند الشيعة 2 / 333 ، كتاب مطلق المكاسب ، المقصد الثالث ، الفصل الثّاني .
3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب .
4 - ذيل " المغنى " 4 / 13 ، كتاب البيع ، الشرط الثالث من شروط صحة البيع .