تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
بتقريب أنّ السؤال وقع عن اللبس والصلاة معاً ، فسكوته ( عليه السلام ) عن حكم اللبس ظاهر في جوازه ، ولكن السند مخدوش والدلالة أيضاً ممنوعة لاحتمال كون السؤال عن الصلاة فقط . 7 - رواية أخرى له ، قال : إنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال : " نعم . " فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت . قال ( عليه السلام ) : " وما الكيمخت ؟ " قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة . فقال ( عليه السلام ) : " ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه . " ( 1 ) بتقريب أنّ النهي وقع عن الصلاة فقط لا عن أصل تقليده . ولكن السند مخدوش بابن أبي حمزة ، والدلالة أيضاً ممنوعة كما مرّ . واستصحاب عدم التذكية يقتضى عدم جواز الصلاة في المشكوك أيضاً إلاّ أن يقال : إنّ المفروض شراؤه من سوق المسلمين . 8 - ما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ، فقال : " كان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) رجلا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الّذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : " إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته . " ( 2 ) بتقريب أنّ فعله ( عليه السلام ) يدلّ على جواز الانتفاع بالميتة إلاّ فيما يكون مشروطاً بالطهارة كالصلاة .
هامش
1 - الوسائل 2 / 1072 ، الباب 50 من أبواب النجاسات . . . ، الحديث 4 . 2 - الوسائل 3 / 338 ، الباب 61 من أبواب لباس المصلّى ، الحديث 2 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 335 | الشيخ المنتظري