تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
ظاهر قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " كلّ أعمال البرّ بالصبر " : أنّ الأرجح ترك العمل بالميتة ، فيكون شاهد جمع بينها وبين ما دلّت على أنّ الميتة لا ينتفع بها وهو الحمل على الكراهة . . . " ( 1 ) أقول : ما ذكره الأستاذ " ره " من التفصيل بعضها حدسيّات يشكل إثباتها . وعمل السيوف يطلق على تصقيلها أيضاً . وقد يقال : إنّ تصقيلها كان بسبب الجلود الخشنة الضخيمة . وقوله : " وإنّما علاجنا من جلود الميتة " يراد به أنّ عمل التصقيل لا يحصل إلاّ بها ، فليس في الرواية الأولى اسم من الإغماد ، وإنّما كان يستعمل في التصقيل جلود الميتة من جهة أنّ البغال والحمير لم يتعارف ذبحها بل كانت تستعمل غالباً إلى أن تموت حتف أنفها . ولعلّ أبا القاسم وولده كانوا متصدّين لجميع الأعمال الراجعة إلى السيوف من الصنع والتصقيل والإغماد ، وكان يختلف ذلك حسب اختلاف الطالبين والأزمنة . وفي كلام الأستاذ " ره " يوجد نحو تهافت أيضاً ، إذ حمل قوله : " ونحن مضطرون إليها " تارة على مهانة شغلهم وجعل ذلك شاهداً على عدم كون شغلهم عمل السيوف ، وأخرى على توقف شغلهم ودوران تجارتهم عليها . وكيف كان فما ذكره الشيخ " ره " من عدم وقوع الثمن في مقابل الجلود خلاف الظاهر جدّاً . كيف ؟ ! وظاهر قوله : " فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّى في ثيابنا " رجوع الضمائر إلى جلود الميتة لا إلى السيوف كما لا يخفى . فالرواية - كما ذكره الأستاذ - تدلّ على جواز الانتفاع بجلود الميتة إجمالا وبيعها وأخذ الثمن في قبالها .
هامش
1 - المكاسب المحرّمة 1 / 50 .