تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
فقال : " لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة . " ( 1 ) أقول : في المجمع : " في الحديث ذكر الغراء والكيمخت . الغراء ككتاب : شيء يُتخذ من أطراف الجلود يلصق به وربما يعمل من السمك ، والغرا كالعصا لغة . " ( 2 ) وفيه أيضاً في لغة كمخ : " الكيمخت بالفتح فالسكون . وفسِّر بجلد الميتة المملوح . وقيل : هو الصاغري المشهور . " ( 3 ) ودلالة الموثقة على المنع بالمفهوم كما هو ظاهر . وأجاب عنها الأستاذ الإمام " ره " " بأنّه لا إطلاق في مفهومها ، فإنّه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم . فلا يستفاد منها إلاّ ثبوت البأس مع العلم في الجملة . بل التحقيق أنّ المفهوم قضيّة مهملة حتّى في مثل قوله ( عليه السلام ) : الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجّسه شيء . " ( 4 ) أقول : ويمكن حمل المنع في الموثقة على الكراهة بقرينة موثقة أخرى لسماعة ; قال : سألته عن جلد الميتة المملوح ، وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال : " إن لم تمسّه فهو أفضل . " ( 5 ) بناء على حمل الترخيص فيها على أهل الانتفاع بها لا معاملة الطهارة معها ، وإلاّ كان اللازم حملها على التقية كما لا يخفى . فقوله : " إن لم تمسّه فهو أفضل " فيه احتمالان : الأوّل : أن يكون كناية عن عدم الانتفاع بها مطلقاً . فيدل على كراهة الانتفاع ويكون قرينة على الجمع بين روايات المنع
هامش
1 - الوسائل 16 / 368 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 453 ) ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 5 . 2 - مجمع البحرين 1 / 315 ( [ 1 ] ط . أخرى / 63 ) . 3 - مجمع البحرين 2 / 441 ( [ 1 ] ط . أخرى / 185 ) . 4 - المكاسب المحرّمة 1 / 48 . 5 - الوسائل 16 / 369 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 454 ) ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 8 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 326 | الشيخ المنتظري