تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
يظهر منه عدم جواز لبس الجلد غير المذكّى مطلقا ولو لغير الصلاة . أقول : أجاب الأستاذ الإمام " ره " فقال : " ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغضّ عن سندها بأنّ الظاهر من قوله : " فلا بأس بلبسه والصلاة فيه " أنّه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة فقوله : " فلا بأس بلبسه " كالأمر المقدّمي المذكور توطئة . كقوله : " لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه " ، و " لا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه " ، و " لا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه " إلى غير ذلك . فحينئذ يكون قوله : " وكلّ شيء يحلّ أكله . . . " بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضاً . وكذلك الفقرة الأخيرة ، فلا يستفاد منها حكمان : تكليفي مربوط بأصل اللبس ووضعيّ مربوط بالصلاة . " ( 1 ) أقول : يرد على ما ذكره : أنّ عنوان الكلام في الرواية هو قوله : " وما يجوز من اللباس " وليس فيه اسم من الصلاة ، فراجع . 3 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : " لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها . " ( 2 ) ويرد عليه - مضافاً إلى منع ظهور عدم الصلاح في الحرمة - أنّ الظاهر منه هنا الكراهة ، إذ فرض الإمام ( عليه السلام ) اللبس مع الحرمة لا يخلو عن بعد وغرابة . هذا مضافاً إلى عدم ثبوت اعتبار الكتاب بنحو يعتمد عليه . 4 - موثقة سماعة ، قال : سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا .
هامش
1 - المكاسب المحرّمة 1 / 47 . 2 - الوسائل 16 / 369 ( [ 1 ] ط . أخرى 16 / 453 ) ، الباس 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 .