تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
ولا عصب . " وقال في شاة ميمونة : " ألاّ انتفعتم بجلدها ؟ " ( 1 ) ومنها : ما عن دعائم الإسلام عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : " لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب . " فلما كان من الغد خرجت معه فإذاً نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال : " ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ؟ " قال : قلت : يا رسول اللّه ، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب ؟ قال : ينتفع منها بالإهاب ( باللحاف - الدعائم ) الّذي لا يلصق . " ( 2 ) أقول : عظم الميتة لا يجري عليه حكم الميتة لعدم نجاسته ، فلا وجه لعدم جواز الانتفاع به . ولم يظهر لي وجه ذكر العصب في هذا الخبر وغيره ، وأيّ نفع كان يترتب عليه ؟ والظاهر من عدم لصوق الجلد دباغته بنحو يخرج منه دسومته . وهذا يوافق مذاهب أهل الخلاف ، حيث يقولون بطهارة جلد الميتة بالدباغة وعلى ذلك تدلّ أخبارهم ، فراجع البيهقي . ( 3 ) اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ المقصود في خبر الدعائم ليس هو الطهارة بالدباغ ، بل عدم سرايته إلى ما يلاقيه من الجوامد فيكون بيانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إرشاداً إلى طريق الانتفاع به بلا سراية . ولعلّ هذا أيضاً كان هو المقصود فيما رواه أهل الخلاف عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذا المجال ،
هامش
1 - مستدرك الوسائل 3 / 76 ، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 77 ، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 ; عن الدعائم 1 / 126 . 3 - سنن البيهقي 1 / 17 ، كتاب الطهارة ، باب طهارة باطنه بالدبغ كطهارة ظاهره . . .