شرح
5 - وفي الأطعمة من المختصر النافع : " ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلّي
بمائها . " ( 1 )
6 - وفي أطعمة الإرشاد : " ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه
أفضل . " ( 2 )
7 - وفي أطعمة القواعد : " ويجوز الاستسقاء بجلد الميتة لغير الطهارة ، وتركه أفضل .
ولو كان يسع كرّاً فاملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه ، ولو كان أقلّ كان نجساً . " ( 3 )
8 - وفي طهارة القواعد : " وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ . ولو اتخذ منه حوض لا يتسع
للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان
الباقي كراً فصاعداً . " ( 4 )
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع .
9 - وفي مفتاح الكرامة بعد التعرّض لبعض كلمات المانعين قال : " ولا مخالف في
عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع وتلميذه
كاشف الرموز والمصنّف في الإرشاد ، فجوّزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب .
ومال إليه صاحب التنقيح للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة . وفي السرائر أنّه
مرويّ . . .
والصّدوق في المقنع جوّز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلواً لغير الطهارة . وقد
وافقه المصنّف على ذلك في مطاعم الكتاب .
وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنّه نقل عن المصنّف في حلقة الدرس أنّه
هامش
1 - المختصر النافع / 254 ( الجزء 2 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس .
2 - الإرشاد 2 / 113 ، كتاب الصيد وتوابعه ، المقصد الثالث ، الباب الأوّل .
3 - القواعد 1 / 159 ، كتاب الصيد والذباحة ، المقصد الخامس ، الفصل الأوّل .
4 - القواعد 1 / 7 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث ، الفصل الأوّل .