تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
5 - وفي الأطعمة من المختصر النافع : " ويجوز الاستقاء بجلود الميتة ولا يصلّي بمائها . " ( 1 ) 6 - وفي أطعمة الإرشاد : " ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه أفضل . " ( 2 ) 7 - وفي أطعمة القواعد : " ويجوز الاستسقاء بجلد الميتة لغير الطهارة ، وتركه أفضل . ولو كان يسع كرّاً فاملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه ، ولو كان أقلّ كان نجساً . " ( 3 ) 8 - وفي طهارة القواعد : " وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ . ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كراً فصاعداً . " ( 4 ) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع . 9 - وفي مفتاح الكرامة بعد التعرّض لبعض كلمات المانعين قال : " ولا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والمصنّف في الإرشاد ، فجوّزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب . ومال إليه صاحب التنقيح للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة . وفي السرائر أنّه مرويّ . . . والصّدوق في المقنع جوّز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلواً لغير الطهارة . وقد وافقه المصنّف على ذلك في مطاعم الكتاب . وحكى الشهيد في حواشيه على الكتاب أنّه نقل عن المصنّف في حلقة الدرس أنّه
هامش
1 - المختصر النافع / 254 ( الجزء 2 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس . 2 - الإرشاد 2 / 113 ، كتاب الصيد وتوابعه ، المقصد الثالث ، الباب الأوّل . 3 - القواعد 1 / 159 ، كتاب الصيد والذباحة ، المقصد الخامس ، الفصل الأوّل . 4 - القواعد 1 / 7 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث ، الفصل الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 312 | الشيخ المنتظري