تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
حال إلاّ أكلها للمضطر غير الباغي والعادي . " ( 1 ) 5 - وفي الجواهر : " لا يجوز الانتفاع بشيء منها ممّا تحلّه الحياة فضلا عن التكسب سواء كانت ميتة نجس العين أو طاهرها ذي النفس السائلة . " ( 2 ) إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلمات فقهاء الفريقين . وفي قبال ذلك بعض الكلمات الظاهرة في جواز بعض الانتفاعات : 1 - ففي المقنع للصدوق : " ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زقّ من جلد ميتة ولا بأس أن تشربه . " ( 3 ) 2 - وفي الصيد والذبائح من النهاية : " ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل . " ( 4 ) 3 - وعن التهذيب أنّه بعد نقل صحيحة زرارة ( قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء قال : " لا بأس . " ) قال : " الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك . " ( 5 ) 4 - وفي الأطعمة والأشربة من الشرائع : " ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجساً ولا يصلّي من مائها ، وترك الاستسقاء أفضل . " ( 6 )
هامش
1 - السرائر 3 / 574 ، في مستطرفاته عن جامع البزنطي . 2 - الجواهر 22 / 17 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 3 - الجوامع الفقهية / 3 ، باب الوضوء من المقنع . 4 - النهاية / 587 ، باب ما يحلّ من الميتة . . . وحكم البيض والجلود . 5 - الوسائل 1 / 129 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 وذيله ; عن التهذيب 1 / 413 . 6 - الشرائع / 755 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 3 / 227 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس .