شرح
حال إلاّ أكلها للمضطر غير الباغي والعادي . " ( 1 )
5 - وفي الجواهر : " لا يجوز الانتفاع بشيء منها ممّا تحلّه الحياة فضلا عن التكسب
سواء كانت ميتة نجس العين أو طاهرها ذي النفس السائلة . " ( 2 )
إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في كلمات فقهاء الفريقين .
وفي قبال ذلك بعض الكلمات الظاهرة في جواز بعض الانتفاعات :
1 - ففي المقنع للصدوق : " ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زقّ من جلد ميتة
ولا بأس أن تشربه . " ( 3 )
2 - وفي الصيد والذبائح من النهاية : " ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به
الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل . " ( 4 )
3 - وعن التهذيب أنّه بعد نقل صحيحة زرارة ( قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جلد
الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء قال : " لا بأس . " ) قال : " الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به ،
لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك . " ( 5 )
4 - وفي الأطعمة والأشربة من الشرائع : " ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان
نجساً ولا يصلّي من مائها ، وترك الاستسقاء أفضل . " ( 6 )
هامش
1 - السرائر 3 / 574 ، في مستطرفاته عن جامع البزنطي .
2 - الجواهر 22 / 17 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
3 - الجوامع الفقهية / 3 ، باب الوضوء من المقنع .
4 - النهاية / 587 ، باب ما يحلّ من الميتة . . . وحكم البيض والجلود .
5 - الوسائل 1 / 129 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 16 وذيله ; عن التهذيب
1 / 413 .
6 - الشرائع / 755 ( [ 1 ] ط . أخرى 3 / 227 ) ، كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس .