تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الخامسة : يحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها الّتي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب . وفي التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه . وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها . [ 1 ]
شرح
5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها [ 1 ] أقول : 1 - قد مرّ عن التذكرة قوله : " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية . . . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً . " ( 1 ) 2 - وفيه أيضاً : " لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعاً منّا ، وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز . أمّا بعد الدباغ فكذلك عندنا ، لأنه لا يطهر خلافاً للجمهور . . . " ( 2 ) 3 - وفي المنتهى : " وقد احتجّ العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنصّ والإجماع . " ( 3 )
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - المنتهى 2 / 1008 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 308 | الشيخ المنتظري