شرح
ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغىّ وكسب الحجام . . . وعسب الفحل ، ولا بأس أن
يهدي له العلف . . . " ( 1 )
5 و 6 - ما مرّ عن المغني من حديثي البخاري ومسلم ، فراجع .
7 - ما في البيهقي بإسناده عن أبي هريرة : " نهى عن مهر البغي وعسب الفحل وعن
ثمن السنور وعن الكلب إلاّ كلب صيد . " ( 2 )
وراجع البيهقي أيضاً ، روايتي أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري . ( 3 )
8 - وفي مبسوط السرخسي في فقه الحنفية عن أبي نعيم ، عن بعض أصحاب
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز
الطحّان . " ( 4 )
9 - وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " من السحت عسب التيس
ومهر البغىّ وكسب الحجام . " ( 5 )
وهذه الأخبار وإن ضعفت بحسب الأسناد لكنها بلغت من الاستفاضة حدّاً يطمئن
الإنسان بصدور بعضها ، وليس المضمون ممّا يوجد الداعي إلى اختلاقه . والنهي فيها
يشمل البيع والإجارة معاً .
ولكن في قبالها ما يدلّ على الجواز إجمالا :
1 - خبر حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام . . . فقال
هامش
1 - مستدرك الوسائل 2 / 426 ، الحديث 1 .
2 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .
3 - سنن البيهقي 5 / 339 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن عسب الفحل .
4 - مبسوط السرخسي 8 / 83 ( الجزء 15 ) ، كتاب الإجارات .
5 - مبسوط السرخسي 8 / 83 ( الجزء 15 ) ، كتاب الإجارات .