شرح
السادس : الأخبار الواردة من طرق الفريقين :
1 - ما في الخصال في باب التسعة بإسناده عن محمد بن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسين
بن عليّ - عليهم السلام - قال : " لما افتتح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر دعا بقوسه فاتكأ على
سيتها ثم حمد اللّه وأثنى عليه وذكر ما فتح اللّه له ونصره به ونهى عن خصال تسعة : عن
مهر البغيّ ، وعن كسب الدابّة يعني عسب الفحل ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن
الكلب . . . " ( 1 )
ورواه عنه في الوسائل وفيه : " وعن عسيب الدابة ، يعني كسب الفحل . " ( 2 )
2 - ما عن الفقيه ، قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن عسيب الفحل ، وهو أجر
الضراب . " ( 3 )
أقول : التفسير للصدوق . ونقله عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلا ترديد يدلّ على قطعه بصدوره عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
3 - ما في دعائم الإسلام : " روّينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
عليّ ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدّم والخنزير
والأصنام وعن عسب الفحل . " ( 4 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 5 )
4 - ما عن الجعفريات بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث طويل مرّ ، قال : " من السحت
هامش
1 - الخصال / 417 ( الجزء 2 ) ، الحديث 10 .
2 - الوسائل 12 / 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 14 .
3 - الوسائل 12 / 77 ، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
4 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 22 .
5 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .