تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
السادس : الأخبار الواردة من طرق الفريقين : 1 - ما في الخصال في باب التسعة بإسناده عن محمد بن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسين بن عليّ - عليهم السلام - قال : " لما افتتح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر دعا بقوسه فاتكأ على سيتها ثم حمد اللّه وأثنى عليه وذكر ما فتح اللّه له ونصره به ونهى عن خصال تسعة : عن مهر البغيّ ، وعن كسب الدابّة يعني عسب الفحل ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب . . . " ( 1 ) ورواه عنه في الوسائل وفيه : " وعن عسيب الدابة ، يعني كسب الفحل . " ( 2 ) 2 - ما عن الفقيه ، قال : " نهى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن عسيب الفحل ، وهو أجر الضراب . " ( 3 ) أقول : التفسير للصدوق . ونقله عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلا ترديد يدلّ على قطعه بصدوره عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 3 - ما في دعائم الإسلام : " روّينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدّم والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل . " ( 4 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 5 ) 4 - ما عن الجعفريات بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث طويل مرّ ، قال : " من السحت
هامش
1 - الخصال / 417 ( الجزء 2 ) ، الحديث 10 . 2 - الوسائل 12 / 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 14 . 3 - الوسائل 12 / 77 ، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . 4 - دعائم الإسلام 2 / 18 ، كتاب البيوع الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 22 . 5 - مستدرك الوسائل 2 / 427 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .