تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] هذا هو الفرع الثالث في المسألة . وحيث إنه محلّ للابتلاء وكان معنوناً في الأخبار وفقه الفريقين فالأولى نقل بعض الكلمات فيه وإن كان محطّ النظر في كثير منها كراء الفحل لا بيع نطفته : 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 269 ) : " إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور . وعقد الإجارة عليه غير فاسد . وقال مالك : يجوز ولم يكرهه . وقال أبو حنيفة والشافعي : إن الإجارة فاسدة والأجرة محظورة . دليلنا : أنّ الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأمّا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . " ( 1 ) أقول : لو شكّ في إباحة الضراب فالمرجع فيه أصل الإباحة . وأمّا لو شك في صحة الإجارة عليه فالأصل يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها إلاّ أن يراد بأصل الإباحة في كلامه عموم أدلّة الإجارات والعقود . 2 - وفي النهاية : " وكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج ليس به بأس ، وتركه أفضل . " ( 2 ) 3 - وفي المبسوط : " عسب الفحل هو ضراب الفحل . وثمنه أجرته . وقد يسمّى الأجرة عسب الفحل مجازاً لتسمية الشيء باسم ما يجاوره ، مثل المزادة سمّوها راوية وهي اسم الجمل الّذي يستقى عليه . وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور . وعقد الإجارة
هامش
1 - الخلاف 3 / 166 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 2 / 73 ) ، كتاب البيوع . 2 - النهاية / 366 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة . . .