تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
ذكروا مسألة بيع الملاقيح والمضامين في باب بيع الغرر وما لا يقدر على تسليمه . ونظيرهما بيع حَبَل الحَبَلة ، أعني بيع نتاج النتاج . وأفردوا بيع العسيب وبيع المني وذكروا بيع المني في باب بيع النجس . وبما ذكرنا يظهر المناقشة فيما ذكره في جامع المقاصد وتبعه المصنّف فيما يأتي من عبارته وتبعهما في مصباح الفقاهة . ( 1 ) قال في جامع المقاصد في مسألة بيع العسيب : " والفرق بينه وبين الملاقح : أنّ المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم . والعسب هي قبل استقرارها . والمجر أعمّ من كلّ منهما . " ( 2 ) أقول : في النهاية : " فيه : أنّه " نهى عن المجر . " أي بيع المجر ، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح . " ( 3 ) وكيف كان فشقوق بيع النطفة ثلاثة عنونها المصنّف هنا : الأوّل : بيع المني بعد ما أريق في خارج الرحم . الثّاني : بيعه بعد ما أريق في الرحم . الثالث : بيع ما في صلب الفحل من الماء ، وهو المسمّى بعسيب الفحل . ويلحق بذلك إجارة الفحل للضراب . ففي المسألة ثلاثة فروع : الأوّل : في بيع المني بعد ما خرج ووقع في خارج الرحم . والمصنف حكم بحرمة بيعه حينئذ ، لنجاسته وعدم الانتفاع به . والظاهر منه إرادة الحرمة
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 58 . 2 - جامع المقاصد 4 / 53 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الثّاني . 3 - النهاية لابن الأثير 4 / 298 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 291 | الشيخ المنتظري