تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
وفي مبسوط الشيخ : " عسب الفحل : هو ضراب الفحل ، وثمنه : أجرته . وقد يسمّى الأجرة عسب الفحل مجازاً لتسمية الشيء باسم ما يجاوره ، مثل المزادة ; سمّوها رواية وهي اسم الجمل الّذي يستقى عليه . وإجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . " ( 1 ) وأمّا الملاقيح والمضامين ففي لغة لقح من النهاية : " وفيه : أنّه " نهى عن الملاقيح والمضامين . " الملاقيح : جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة . يقال : لقحت الناقة وولدها ملقوح به إلاّ أنّهم استعملوه بحذف الجارّ . والناقة ملقوحة . " ( 2 ) وفي لغة ضمن منه : " وفيه : أنّه " نهى عن بيع المضامين والملاقيح . " المضامين : ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون . يقال : ضمن الشيء بمعنى تضمّنه . . . والملاقيح : جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة . وفسّرهما مالك في الموطّأ بالعكس . . . " ( 3 ) وفي الوسائل نقلا عن الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن المجر . وهو أن يباع البعير أو غيره مما في بطن الناقة . ونهى عن الملاقيح والمضامين . فالملاقيح : ما في البطون وهي الأجنّة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول . وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام . " ( 4 )
هامش
1 - المبسوط 2 / 155 ، كتاب البيوع ، فصل في بيع الغرر . 2 - النهاية لابن الأثير 4 / 263 . 3 - النهاية لابن الأثير 3 / 102 . وانظر الموطّأ 2 / 654 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 2 / 70 ) ، في باب ما لا يجوز من بيع الحيوان من كتاب البيوع . 4 - الوسائل 12 / 262 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .