تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
بالدم أيضاً الدم الطاهر ، لأنّه ذكر قسيماً له . ثم لو سلِّم إرادة الدم الطاهر فالمنع عن بيعه يدلّ على المنع عن بيع النجس منه بطريق أولى . ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا بضعف السند ، ولم يثبت اعتماد الأصحاب عليها بنحو يجبر به ضعفها . وثانياً : بأنّ الظاهر منها النهي عن البيع بقصد الأكل المحرّم ، كما يشهد بذلك سنخ شغل القصّابين ووقوعه في سياق سائر الأجزاء المحرّمة ، حيث إنّ المنظور النهي عن بيعها للأكل لوضوح جواز اشترائها لطعمة الحيوانات أو لصرف النخاع في الصابون مثلا وعلى ذلك جرت السيرة في جميع الأعصار . ومقايسة القصّاب للطحال والكبد أيضاً يدلّ على كون المتبادر النهي عن البيع للأكل ، حيث إنّ الكبد مما يؤكل والطحال مما لا يؤكل . وكيف كان فلا يشمل النهي في الرواية لبيع الدم والفضولات للتسميد ونحوه ، كما هو المتعارف في أعصارنا . فضلا عن بيع الدم من الإنسان للتزريق بالمرضى ، حيث إنه لا ربط له بشغل القصّابين . الخامس : ما في سنن البيهقي بسنده عن عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت أبي - واشترى غلاماً حجّاماً - فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغيّ ، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ، ولعن المصوّر . أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن شعبة . ( 1 )
هامش
1 - سنن البيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب .