تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ويدلّ عليه الأخبار السابقة . [ 1 ]
شرح
5 - وفي الشرح الكبير لابن قدامة الصغير : " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدّم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . . . " ثم استدلّ لذلك بما مرّ من رواية جابر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1 ) 6 - ومرّ عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية والحنابلة ذكر الدّم في عداد ما لا يصح بيعها . ( 2 ) 7 - وكلّ من منع بيع النجس بإطلاقه أو ادّعى الإجماع على ذلك فكلامه لا محالة يشمل الدّم النجس أيضاً ، فراجع ما مرّ في تلك المسألة . ( 3 ) [ 1 ] أقول : استدلّ على المسألة بأمور : الأوّل : ما مرّ من الأدلّة العامة على المنع عن بيع النجس بإطلاقه وقد أنهيناها إلى ثلاثة عشر دليلا . ويرد على ذلك ما مرّ تفصيلا من الجواب عنها ، فراجع . ( 4 ) الثّاني : الإجماع المدّعى والشهرة المحققة في خصوص المسألة وقد مرّ بعض كلمات الفريقين . ويرد على ذلك - مضافاً إلى احتمال المدركية فلا اعتماد عليهما - أن المترائي من كثير من كلماتهم حتّى ممن ادّعى الإجماع في المسألة كالعلاّمة أنّ المنع عندهم كان
هامش
1 - ذيل " المغنى " 4 / 13 ، كتاب البيع ، الشرط الثالث من شروط صحّة البيع . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 ، مبحث بيع النجس والمتنجّس من كتاب البيع . 3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب . 4 - راجع ص 185 وما بعدها من الكتاب .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 278 | الشيخ المنتظري