ويدلّ عليه الأخبار السابقة . [ 1 ]
شرح
5 - وفي الشرح الكبير لابن قدامة الصغير : " لا يجوز بيع الميتة ولا الخنزير ولا الدّم .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به . . . " ثم استدلّ لذلك بما مرّ من رواية جابر
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1 )
6 - ومرّ عن الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية والحنابلة ذكر الدّم في عداد ما لا
يصح بيعها . ( 2 )
7 - وكلّ من منع بيع النجس بإطلاقه أو ادّعى الإجماع على ذلك فكلامه لا محالة
يشمل الدّم النجس أيضاً ، فراجع ما مرّ في تلك المسألة . ( 3 )
[ 1 ] أقول : استدلّ على المسألة بأمور :
الأوّل : ما مرّ من الأدلّة العامة على المنع عن بيع النجس بإطلاقه وقد أنهيناها إلى ثلاثة
عشر دليلا .
ويرد على ذلك ما مرّ تفصيلا من الجواب عنها ، فراجع . ( 4 )
الثّاني : الإجماع المدّعى والشهرة المحققة في خصوص المسألة وقد مرّ بعض كلمات
الفريقين .
ويرد على ذلك - مضافاً إلى احتمال المدركية فلا اعتماد عليهما - أن المترائي من
كثير من كلماتهم حتّى ممن ادّعى الإجماع في المسألة كالعلاّمة أنّ المنع عندهم كان
هامش
1 - ذيل " المغنى " 4 / 13 ، كتاب البيع ، الشرط الثالث من شروط صحّة البيع .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 231 ، مبحث بيع النجس والمتنجّس من كتاب البيع .
3 - راجع ص 176 وما بعدها من الكتاب .
4 - راجع ص 185 وما بعدها من الكتاب .