تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
بكبد وطحال وتورين من ماء فقال ( عليه السلام ) : " شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه . " ثم أمر ( عليه السلام ) فمرسا في الماء جميعاً فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيضّ الطحال وخرج ما فيه كلّه وصار دماً كلّه حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له : " هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم وهذا دم . " ( 1 ) أقول : الخُصي بضم الخاء جمع الخصية . واللكع بضم اللام : اللئيم والأحمق . والتور بفتح التاء : الإناء الصغير . ومرس الشيء : نقعه في الماء ومرثه بيده حتى تحلّلت أجزاؤه . وتقريب الاستدلال بالرواية أن المراد بالدّم المذكور فيه الدّم النجس الّذي تقذفه الذبيحة عند الذبح ، وهو الّذي تعارف في الجاهلية شربه أو أكله مشويّاً وكان له عندهم قيمة ، ولذا عبّر عنه في القرآن بقوله : ( أو دماً مسفوحاً ) . ( 2 ) وأمّا الدّم الطاهر المتخلف في الذبيحة فإنّه من القلّة بمكان لا يلاحظ بنفسه ، ويكون كالمستهلك في اللحوم ، فلا يباع مستقلا . ونهي القصّابين عن بيعه لا يدلّ على إرادة الدم المتخلف ، إذ لعلّ القصّابين في تلك الأعصار كانوا بأنفسهم متصدّين لذبح ما كانوا يبيعونه ، كما هو المتعارف في أعصارنا أيضاً في كثير من البلاد . وبيان الإمام ( عليه السلام ) لماهيّة الطحال من تحلّله بالدّم مع كونه طاهراً لا يدلّ على كون المراد
هامش
1 - الكافي 6 / 253 ، كتاب الأطعمة ، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ; الخصال / 341 ( الجزء 2 ) ; عنهما الوسائل 16 / 359 ( [ 1 ] ط‍ . أخرى 16 / 438 ) . 2 - سورة الأنعام ( 6 ) ، الآية 145 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 280 | الشيخ المنتظري