تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الثالثة : يحرم المعاوضة على الدّم بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه . [ 1 ]
شرح

3 - المعاوضة على الدّم

[ 1 ] أقول : 1 - قد مرّ فيما حكيناه عن المقنعة ، ونهاية الشيخ ، والمبسوط ، والمراسم ، والشرائع والقواعد ( 1 ) ذكر الدّم في عداد النجاسات الّتي لا يصحّ بيعها . 2 - وفي نهاية العلامة : " بيع الدّم وشراؤه حرام إجماعاً لنجاسته وعدم الانتفاع به . " ( 2 ) أقول : ظاهر كلامه : أنّ الإجماع المدّعى ليس بنفسه بنحو يكشف به قول المعصوم ( عليه السلام ) فيعتمد عليه بل هو مستند إلى وصفي النجاسة وعدم الانتفاع . وهل هما دليلان مستقلان ، أو أنّ النجاسة أوجبت عدم الانتفاع وهو الدليل لعدم جواز البيع ؟ الظاهر هو الثّاني . ولا محالة يراد به عدم جواز الانتفاع الّذي كان متعارفاً في تلك الأعصار من شربه أو أكله مشويّاً . وإلى ذلك ينصرف التحريم في الآيات الشريفة والروايات أيضاً كما يأتي بيانه .
هامش
1 - راجع ص 166 وما بعدها من الكتاب . 2 - نهاية الإحكام 2 / 463 ، كتاب البيع ، الفصل الثالث ، المطلب الأوّل ، البحث الثّاني .