تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولا أعرف مستنداً لذلك إلاّ دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله - تعالى - : ( ويحرّم عليهم الخبائث ) يشمل تحريم بيعها . وقوله ( عليه السلام ) : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " وما تقدّم من رواية دعائم الإسلام وغيرها . ويرد على الأوّل : أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله - تعالى - : ( يحلّ لهم الطيّبات ) الأكل لا مطلق الانتفاع . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] ظاهر المصنف اختصاص الطيّبات والخبائث بالمأكولات والمشروبات ، وقد مرّ في مسألة الأبوال البحث في الآية ( 1 ) ، وأنّ الخبيث على ما في مفردات الراغب وغيره كلّ ما يكره رداءة وخساسة ، محسوساً كان أو معقولا ، فيتناول الباطل في الاعتقاد ، والكذب في المقال ، والقبيح في الفعال . قال اللّه - تعالى - : ( ونجّيناه من القرية الّتي كانت تعمل الخبائث ) ( 2 ) يعني إتيان الرجال . وقال : ( ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب ) ( 3 ) يعني الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة والنفوس الخبيثة من النفوس الزكيّة . وغير ذلك من الآيات الشريفة . فالمقصود بالخبائث في الآية كلّ ما يحكم العقل والفطرة السليمة ببطلانه ورداءته من أنواع الاعتقادات والأخلاق والأفعال والأعيان الخارجية بلحاظ الأفعال المتعلقة بها . ويرادفه
هامش
1 - راجع ص 225 وما بعدها من الكتاب . 2 - سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية 74 . 3 - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 179 .