واستشكل في الكفاية في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي " ره " إن لم يثبت
إجماع ، وهو حسن . إلاّ أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة
السّابقة .
وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان
لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان . [ 1 ] وفيه نظر . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] قد مرّ احتمال إرادة الشيخ من قوله في الاستبصار : " ما عدا عذرة الآدميين "
خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . إذ هو في الخلاف ادّعى إجماع الفرقة على عدم
جواز بيع السّرجين النجس ، فراجع . ( 1 )
[ 2 ] في حاشية المحقق الشيرازي " ره " : " لعلّ الوجه في ذلك : أنّ الجمع التبرّعي
بحمل أخبار الجواز على عذرة غير الإنسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي
فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعاً . " ( 2 )
هامش
1 - راجع ص 258 و 240 من الكتاب .
2 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10 .