تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
واستشكل في الكفاية في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي " ره " إن لم يثبت إجماع ، وهو حسن . إلاّ أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السّابقة . وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان . [ 1 ] وفيه نظر . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] قد مرّ احتمال إرادة الشيخ من قوله في الاستبصار : " ما عدا عذرة الآدميين " خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب . إذ هو في الخلاف ادّعى إجماع الفرقة على عدم جواز بيع السّرجين النجس ، فراجع . ( 1 ) [ 2 ] في حاشية المحقق الشيرازي " ره " : " لعلّ الوجه في ذلك : أنّ الجمع التبرّعي بحمل أخبار الجواز على عذرة غير الإنسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعاً . " ( 2 )
هامش
1 - راجع ص 258 و 240 من الكتاب . 2 - حاشية المكاسب للمحقق الشيرازي / 10 .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 271 | الشيخ المنتظري