تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة الّتي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة . وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكي أيضاً عن المرتضى " ره " الإجماع عليه . وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلّها إلاّ بول الإبل . وحكي عن سلار أيضاً . [ 1 ]
شرح
[ 1 ] لا إشكال في جواز الانتفاع بالأرواث الطاهرة في التسميد وغيره . ولو فرض الشك في ذلك فأصالة الحلّ محكّمة . وبذلك تصير مالا يرغب فيها ويبذل بإزائها المال فيجوز المعاملة عليها أيضاً . ويشهد لذلك مضافاً إلى استقرار السّيرة أدلّة المعاملات العامّة . وحرمة أكلها للاستخباث وغيره - كما قيل - لا تخرجها عن الماليّة ، نظير الطين الّذي ليست منفعته المقصودة هي الأكل . والظاهر أنّ الإشكال فيها من بعض أهل الخلاف نشأ من القول بنجاستها . ونحن فرغنا من ذلك حيث قلنا بطهارتها . وبذلك تفترق عن السّرجين النجس الّذي مرّ البحث فيه . 1 - قال الشيخ في بيع الخلاف ( المسألة 310 ) : " سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السّراجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها ولم يفصّلا . دليلنا