شرح
9 - وذيّلها في الجواهر بقوله : " بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه
بل المنقول منهما مستفيض . " ( 1 )
10 - ومرّ عن القواعد في بيان المتاجر المحظورة قوله : " وأبوال ما لا يؤكل لحمه
وأرواثها . " ( 2 )
11 - وفي التذكرة : " لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا ، وبه قال مالك
والشافعي وأحمد للإجماع على نجاسته فيحرم بيعه كالميتة . وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأنّ
أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير ، فكان إجماعاً . ونمنع إجماع العلماء ولا
عبرة بغيرهم . ولأنّه رجيع نجس فلم يصحّ بيعه كرجيع الآدميّ . وأمّا غير النجس فيحتمل
عندي جواز بيعه . " ( 3 )
أقول : ظاهره أنّ المراد بالسّرجين غير رجيع الآدميّ وأنّ المختلف فيه هو السرجين ،
وأمّا رجيع الآدمي فلا اختلاف في حرمة بيعه .
12 - وفي المنتهى : " لا يجوز بيع السرجين النجس ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال
أبو حنيفة : يجوز . لنا : أنّه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . وما رواه الشيخ عن
يعقوب بن شعيب . . . " ( 4 )
أقول : ظاهر عبارة المنتهى كون معقد الإجماع نجاسة السرجين لا عدم جواز بيعه ،
هامش
1 - الجواهر 22 / 17 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
2 - القواعد 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .
3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
4 - المنتهى 2 / 1008 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .