تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
المحرّمة فيحرم بيعها لذلك ، فلا يجري هذا الإشكال في مثل العذرة والسّرجين ، لوضوح أنّ شراءها ليس إلّا لأجل التسميد ونحوه من المنافع المحلّلة ، وعلى هذا فلا وجه لحرمة بيعها . 4 - وقد مرّ عن المقنعة قوله : " وبيع العذرة والأبوال كلّها حرام إلاّ أبوال الإبل خاصة . . . " ( 1 ) 5 - ومرّ عن المراسم : " والتصرّف في الميتة . . . والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلاّ بول الإبل خاصّة . " ( 2 ) أقول : هما لم يفرّقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع . وظاهرهما كونها بملاك واحد ، ولعلّه فقد المنفعة المحلّلة لهما . 6 - وذكر في الغنية أيضاً فيما لا يصحّ بيعه : " سرقين ما لا يؤكل لحمه . " ( 3 ) 7 - ومرّ عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعدّ منها : " أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه . " ( 4 ) أقول : الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللّهم إلاّ أن يراد عموم المجاز . 8 - وذيّل عبارة الشرائع في المسالك بقوله : " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . " ( 5 )
هامش
1 - المقنعة / 587 ، باب المكاسب . 2 - الجوامع الفقهيّة / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم . 3 - الجوامع الفقهيّة / 524 ( [ 1 ] ط . أخرى / 586 ) ، كتاب البيع من الغنية . 4 - الشرائع / 263 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 5 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 243 | الشيخ المنتظري