شرح
والأزمنة والأمكنة . ولا شبهة أنّ المرض من الحالات الّتي لأجلها يحتاج الإنسان
إلى الأدوية والعقاقير طاهرة كانت أو نجسة . ولأجل ذلك يجلبها الناس من أقاصي
البلاد .
اللّهم إلاّ أن يكون مراد المصنّف سقوط ماليّة الأبوال لكثرتها . وفيه - مضافاً إلى كونه
خلاف الظاهر من كلامه ، وإلى منع كثرتها في البلاد - : أنّ الكثرة لا توجب سقوط ماليّتها
بعد إمكان الانتفاع بها في بعض الأمكنة ، وإلاّ لزم سلب الماليّة عن أكثر المباحات . نعم لا
يبعد الالتزام بسقوط ماليّتها إذا لم ينتفع بها في محلّها ولم يمكن نقلها إلى محلّ ينتفع
بها . " ( 1 )
هامش
1 - مصباح الفقاهة 1 / 39 .