تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فرعان الأوّل : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختياراً ، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها . [ 1 ] وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان : من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء . والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير ، لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات . ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشّرب كافية في جواز البيع . والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه . وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع .
شرح

بحث استطراديّ حول أبوال ما يؤكل لحمه

[ 1 ] لا يخفى أنّ صحّة المعاملة عليها لا تدور مدار جواز شربها ، إذ لا تنحصر