الأولى : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته
ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة ، فيما عدا بعض أفراده كبول
الإبل الجلاّلة أو الموطوءة . [ 1 ]
شرح
1 - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
[ 1 ] في مرجع الاستثناء الأخير احتمالات : الأوّل : ما في حاشية المحقق الإيرواني ، قال : " لعلّ هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله : " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم . " بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له وإن حرم شربه . " ( 1 ) الثّاني : أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضاً ولكن بلحاظ عدم كون بول الجلاّلة والموطوءة نجساً ، إذ المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله ، نجاسة بول ما حرم أكله ذاتاً لا ما حرم بالعرض . الثالث : ما في مصباح الفقاهة ، ( 2 ) وهو كونه استثناء من قوله : " وعدم الانتفاع به . "هامش
1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 3 .
2 - مصباح الفقاهة 1 / 32 .