تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
10 - وفي التذكرة : " مسألة : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة ، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير . ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً لقوله - تعالى - : ( فاجتنبوه ) ، ( حرّمت عليكم الميتة ) والأعيان لا يصحّ تحريمها . وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع فكان حراماً . ولقول جابر : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو بمكة يقول : إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . " ( 1 ) 11 - وراجع في هذا المجال المنتهى أيضاً وفيه : " وقد احتجّ العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنصّ والإجماع . " ( 2 ) 12 - وفي متن الفقه على المذاهب الأربعة : " ومن البيوع الباطلة بيع النجس أو المتنجّس على تفصيل في المذاهب . " وذيّل ذلك بقوله : " المالكيّة قالوا : لا يصحّ بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنّه لا يطهر بالدبغ ، وكالخمر وكالخنزير وزبل ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان أكله محرّماً كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروهاً كالسّبع والضّبع والثّعلب والذّئب والهرّ ، فإنّ فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصحّ بيعها . وكذلك لا يصحّ بيع المتنجّس الّذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور ، فإنّ الزيت لا يطهر بالغسل . . . الحنابلة قالوا : لا يصحّ بيع النجس كالخمر والخنزير والدّم والزّبل النجس ، أمّا الطاهر
هامش
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . والآيتان من سورة المائدة ( 5 ) ، رقمهما 90 و 3 . 2 - المنتهى 2 / 1008 ، كتاب التجارة ، المقصد الثّاني ، البحث الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 180 | الشيخ المنتظري