شرح
6 - وفي الشرائع قسّم المحرّم مما يكتسب به إلى خمسة أنواع فقال : " الأوّل : الأعيان
النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها
تحت السّماء ، والميتة والدّم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه . . . والخنزير وجميع
أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه . " ( 1 ) وراجع المختصر النافع أيضاً . ( 2 )
7 - وذيّله في المسالك بقوله : " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها
الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه . ولا بين الإعلام بحالها
وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . " ( 3 )
8 - وفي الجواهر : " وكيف كان فلا خلاف يعتدّ به في حرمة التكسّب في الأعيان
النجسة الّتي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة . " ( 4 )
9 - وقال العلاّمة في القواعد في بيان أنواع المتاجر المحظورة : " الأوّل : كلّ نجس لا
يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتيّة كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدّم وأبوال ما
لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّة كالمائعات النجسة الّتي
لا تقبل التطهير إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح تحت السّماء خاصّة . ولو كانت
نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به ولا تحت
السّماء . " ( 5 )
هامش
1 - الشرائع / 263 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
2 - المختصر النافع / 116 ( الجزء 1 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
3 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
4 - الجواهر 22 / 8 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل .
5 - القواعد 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .