تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
6 - وفي الشرائع قسّم المحرّم مما يكتسب به إلى خمسة أنواع فقال : " الأوّل : الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السّماء ، والميتة والدّم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه . . . والخنزير وجميع أجزائه وجلد الكلب وما يكون منه . " ( 1 ) وراجع المختصر النافع أيضاً . ( 2 ) 7 - وذيّله في المسالك بقوله : " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه . ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم . " ( 3 ) 8 - وفي الجواهر : " وكيف كان فلا خلاف يعتدّ به في حرمة التكسّب في الأعيان النجسة الّتي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة . " ( 4 ) 9 - وقال العلاّمة في القواعد في بيان أنواع المتاجر المحظورة : " الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتيّة كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدّم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّة كالمائعات النجسة الّتي لا تقبل التطهير إلاّ الدهن النجس لفائدة الاستصباح تحت السّماء خاصّة . ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة لم يجز الاستصباح به ولا تحت السّماء . " ( 5 )
هامش
1 - الشرائع / 263 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 9 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 2 - المختصر النافع / 116 ( الجزء 1 ) ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 3 - المسالك 1 / 164 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 4 - الجواهر 22 / 8 ، كتاب التجارة ، الفصل الأوّل . 5 - القواعد 1 / 120 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .
دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 179 | الشيخ المنتظري