الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني . وفيه مسائل ثمان : [ 1 ]
شرح
الاكتساب بالأعيان النجسة
[ 1 ] تعرّض فيها لحكم البول ، والعذرة ، والدّم ، والمني ، والميتة ، والكلب ، والخمر ،
والأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير .
وظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين أنّ لخصوصيّة كون الشيء نجساً لا يقبل
التطهير دخالة في منع الاكتساب به وإن فرض أنّ له منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء ،
ولذا عدّوا هذا النوع قسيماً للنوع الثالث أعني ما لا منفعة له . فلعلّ الشرع المبين أراد
بتشريعه هذا تطهير محيط التعيّش عن النجاسات لئلا يتلوّث بها مظاهر حياة الناس
وتعيّشهم .
والمصنّف وإن عقد لكلّ واحدة من النجاسات مسألة على حدة ، لكنّ الأولى أن
نبحث أوّلا بحثا جامعاً عن حكم الاكتساب بالنجاسات تكليفاً ووضعاً ثم نخصّ كلّ
واحدة منها ببحث يخصّها .
وقبل الورود في البحث نتعرّض لبعض الكلمات من الفريقين :
1 - قال المفيد في المقنعة : " وبيع الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اللّه وكلّ