تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في المكاسب المحرمة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني . وفيه مسائل ثمان : [ 1 ]
شرح
الاكتساب بالأعيان النجسة [ 1 ] تعرّض فيها لحكم البول ، والعذرة ، والدّم ، والمني ، والميتة ، والكلب ، والخمر ، والأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير . وظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين أنّ لخصوصيّة كون الشيء نجساً لا يقبل التطهير دخالة في منع الاكتساب به وإن فرض أنّ له منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء ، ولذا عدّوا هذا النوع قسيماً للنوع الثالث أعني ما لا منفعة له . فلعلّ الشرع المبين أراد بتشريعه هذا تطهير محيط التعيّش عن النجاسات لئلا يتلوّث بها مظاهر حياة الناس وتعيّشهم . والمصنّف وإن عقد لكلّ واحدة من النجاسات مسألة على حدة ، لكنّ الأولى أن نبحث أوّلا بحثا جامعاً عن حكم الاكتساب بالنجاسات تكليفاً ووضعاً ثم نخصّ كلّ واحدة منها ببحث يخصّها . وقبل الورود في البحث نتعرّض لبعض الكلمات من الفريقين : 1 - قال المفيد في المقنعة : " وبيع الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اللّه وكلّ