شرح
والدّبَبة وغيرها من أنواع المسوخ .
والرّشا في الأحكام سُحْت . وكذلك ثمن الكلب إلاّ ما كان سلوقياً للصيد ، فإنّه لا
بأس ببيعه وشرائه وأكل ثمنه والتكسّب به .
وبيع جميع السّباع والتصرّف فيها والتكسّب بها محظور إلاّ الفهود خاصّة ، فإنّه لا
بأس بالتكسّب بها والتجارة فيها لأنّها تصلح للصيد . ولا بأس بشري الهرّ وبيعه وأكل
ثمنه .
وبيع الجرّي والمارماهي والطّافي وكلّ سمك لا يحلّ أكله ، وكذلك الضفادع
والسلاحف وجميع ما لا يحلّ أكله ، حرام بيعه والتكسبّ به والتصرّف فيه .
ومعونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك محرّم محظور .
وكلّ شيء غُشّ فيه فالتجارة فيه والتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك حرام
محظور .
وتعليم ما حرّمه اللّه - تعالى - وتعلّمه وأخذ الأجرة على ذلك محظور في شريعة
الإسلام . ومعالجة الزّينة للرجال بما حرّمه اللّه عليهم حرام .
وبيع السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدّين حرام . وكذلك عمله لهم والتكسّب بذلك
ومعونتهم على قتال المسلمين وأخذ الأجرة على ذلك حرام . وكسب المغنّيات وتعلّم
الغناء حرام . وكسب النوائح بالأباطيل حرام . ولا بأس بذلك على أهل الدّين بالحقّ من
الكلام .
وأخذ الأجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام ، لأنّ ذلك فرض على
الكفاية على أهل الإسلام . وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام .
والتكسّب بحفظ كتب الضّلال ونسخه حرام محظور . والتكسّب بهجاء أهل الإيمان
حرام . ولا بأس بهجاء أهل الضلال وأخذ الأجر على ذلك . وكسب الزانية ومهور البغايا
محرّم محظور .
وتعلّم السّحر وتعليمه والتكسّب به وأخذ الأجرة عليه حرام محظور . وكذلك