شرح
بهما ، إذ المفروض أنّ التقسيم لما يكتسب به لا للاكتساب . وكذلك يمكن فرض
الواجب فيه أيضاً والتمثيل له بالواجبات النظاميّة بناء على كفاية الوجوب المقدّمي في
ذلك . ولا يرد على ذلك بأنّ الواجب نفس الصناعات ولو مجاناً لا الاكتساب بها ، فتدبّر .
3 - وفي المراسم عدّ الأقسام خمسة فقال : " المكاسب على خمسة أضرب : واجب
وندب ومكروه ومباح ومحظور . فأمّا الواجب فهو كلّ حلال بيعه أو الاحتراف به إذا كان لا
معيشة للإنسان سواه . وأمّا النّدب فهو ما يكتسب به على عياله ما يوسّع به عليهم . وأمّا
المكروه فأن يكتسب محتكراً أو له عنه غنى ويحمل به مشقّة . وأمّا المباح فأن يكتسب
ما لا يضرّه تركه ولا يقيم بأوده بل له عنه غنى . وأمّا المحظور فأن يكتسب مالا لينفق في
الفساد أو يحترف بالحرام . " ثم قال : " المعايش على ثلاثة أضرب : مباح ومحظور
ومكروه . " ( 1 ) ومثّل للثلاثة بنحو ما في الشرائع لأقسام ما يكتسب به .
أقول : يظهر من كلامه " ره " أنّه أراد بالمكسب : المعنى المصدري أعني نفس
الاكتساب ، وبالوجوب والحرمة والندب : الأعمّ من النفسيّ والمقدّمي . وبناء كلامه على
كون مقدّمة الواجب واجبة ومقدّمة المندوب مندوبة ومقدّمة الحرام محرّمة شرعاً . وقد
مرّ منّا منع ذلك .
4 - وفي متن اللمعة قسّم موضوع التجارة إلى محرّم ومكروه ومباح وبعد ذكر أمثلتها
نحو ما في الشرائع قال : " ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة . " ( 2 ) فأراد بموضوع
التجارة ما يكتسب به وبالتجارة المعاملات الواقعة .
5 - والعلاّمة في القواعد جعل المقسم المتاجر وقال : " وهي تنقسم بانقسام الأحكام
الخمسة " ( 3 )
هامش
1 - الجوامع الفقهيّة / 585 ( [ 1 ] ط . أخرى / 647 ) ، كتاب المكاسب من المراسم .
2 - اللمعة الدمشقيّة / 62 ; والروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 / 312 ، الفصل الأوّل
من كتاب المتاجر .
3 - القواعد 1 / 119 ، كتاب المتاجر ، المقصد الأوّل ، الفصل الأوّل .