وفي النبويّ المشهور : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . " [ 1 ]
شرح
الرّواية الرابعة
[ 1 ] هذه هي الرّواية الرابعة ممّا ذكرها المصنّف بعنوان الضابطة . وقد ذكرها شيخ الطائفة
بهذا المتن في بيوع الخلاف واستدلّ بها لعدم جواز بيع المسوخ وسرجين ما لا يؤكل
لحمه ، فراجع . ( 1 )
والرواية عاميّة نقلها أرباب السنن والمسانيد عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن
ذكر في أكثر النقول كلمة الأكل :
ففي سنن أبي داود السجستاني في باب ثمن الخمر والميتة بسنده عن ابن عباس قال :
رأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جالساً عند الركن . قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال : " لعن
اللّه اليهود " - ثلاثاً - " إنّ اللّه - تعالى - حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ; وإنّ
اللّه - تعالى - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه . " ( 2 )
ورواها البيهقي في السنن بسنده عن ابن عباس . ( 3 ) ورواها أيضاً أحمد في المسند
هامش
1 - كتاب الخلاف 3 / 184 و 185 ( [ 1 ] ط . أخرى 2 / 81 و 82 ) ، المسألتان 308 و 310 .
2 - سنن أبي داود 2 / 251 ، كتاب الإجارة .
3 - سنن البيهقي 6 / 13 ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحلّ أكله .